responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 251

و كذلك إذا كان الحج واجبا عليه بنذر أو غيره و كان مما يقضى، و مثله العمرة الواجبة إذا كانت مما تقضى.

و إذا كان مريدا دخول مكة و لم يقصد حجا و لا عمرة ثم دخلها بذلك الإحرام كان آثما بدخوله لبطلان إحرامه و لم يجب عليه قضاء النسك أو الإحرام.

المسألة 519:

إذا مرّ المكلف بالميقات و هو يريد الحج أو العمرة أو يريد الدخول إلى مكة و ترك الإحرام منه عامدا و هو يعلم بالميقات و بوجوب الإحرام منه كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، ثم تعذّر عليه بعد ذلك أن يرجع الى الميقات ليحرم منه لضيق وقت النسك أو لطروء عارض يمنعه من الرجوع إليه، أثم بترك الإحرام كما قلنا و وجب عليه العود في طريق الميقات بالمقدار الممكن فيحرم من الموضع الذي يمكنه الوصول اليه و إذا لم يستطع شيئا من ذلك أحرم من موضعه و إذا كان قد دخل الحرم صنع كذلك فيخرج ما أمكنه و لو الى خارج الحرم أو بعض طريقه فيحرم منه و الا أحرم من موضعه، فيصح إحرامه بذلك و يصح حجه أو عمرته و ان كان آثما بتركه الإحرام قبل العذر.

المسألة 520:

إذا مرّ بالميقات و هو يريد الحج أو العمرة و ترك الإحرام منه متعمدا و هو يعلم بأنه الميقات الذي يلزمه الإحرام منه، ثم أحرم بعد أن تجاوزه و هو يقدر على الرجوع الى الميقات، لم يصح إحرامه كما تقدم، و لا يصح حجه و لا عمرته بذلك الإحرام و ان تعذر عليه الرجوع الى الميقات بعد إحرامه، فإذا كان الحج أو العمرة الذي قصده مما يلزمه الإتيان به وجب عليه أداؤه بعد ذلك، و إذا كان من غير ذلك لم يلزمه القضاء لمجرد تلبّسه به أو لمجرد قصده دخول‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست