فان كان بعد تبين الخطأ له قادرا على الرجوع الى موضع المحاذاة للميقات وجب عليه أن يرجع الى الموضع و يجدّد الإحرام فيه، و ان لم يستطع العود بالفعل نظر في حاله المتقدم في وقت إحرامه، فإن كان في ذلك الوقت قادرا على الذهاب الى الميقات و الإحرام منه فلم يذهب اليه و أحرم من الموضع الذي اعتقد بمحاذاته كان إحرامه السابق باطلا، و لذلك فيجب عليه أن يجدّد الإحرام في موضعه الذي هو فيه، و ان كان في وقت إحرامه لا يقدر على الوصول الى الميقات كان إحرامه من ذلك الموضع صحيحا و ان تبيّن له أنه أحرم بعد تجاوز موضع المحاذاة، و لذلك فلا يجب عليه أن يجدّد الإحرام.
المسألة 497:
إذا تحققت للمكلّف المحاذاة العرفية للميقات على الوجه الذي بيّناه في كيفيتها و ما يعتبر فيها و ما يثبتها صح له الإحرام من ذلك الموضع، سواء كان الطريق الذي يسلكه في البر أم في البحر، بل و يصح إحرامه في الجوّ إذا أحرز و هو في الطائرة أنه قد حاذى الميقات محاذاة عرفية، و أمكن له الإحرام من موضع المحاذاة، و لا يعتبر في هذه الحالة أن يكون الميقات عن يمينه أو يساره إذا استقبل مكة، بل يكفي أن يوازي الميقات من أعلى.
المسألة 498:
إذا سافر الإنسان إلى مكة للحج أو العمرة في طريق لا يمرّ فيه على المواقيت و لا يحاذي شيئا منها وجب عليه أن يقصد أحد المواقيت الشرعية فيحرم منه، و إذا تعذّر عليه الوصول إلى أحدها و الى موضع يحاذي فيه بعضها، وجب عليه أن يرجع في طريق الميقات ما أمكنه الرجوع فيحرم من الموضع الذي يمكنه الوصول اليه، فإذا تعذر عليه ذلك أحرم من أدنى الحلّ، و سيأتي في فصل أحكام المواقيت، حكم من ترك الإحرام من الميقات جاهلا أو ناسيا،