responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 236

الميقات، فميقاته منزله، فإذا أراد الحج أو العمرة أحرم من منزله و خرج الى نسكه في مكة أو في عرفات، و يجوز له أن يخرج الى أحد المواقيت الأخرى فيحرم منه و لا يحرم من منزله.

المسألة 485:

إذا كان منزل الرجل أقرب الى مكة من الميقات، و كان في طريقه الى مكة ميقات آخر أقرب إليها من منزله لم يكفه أن يحرم من منزله، و وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يكون في طريقه إذا وصل اليه، و مثال ذلك: أن يكون منزل الرجل بعد مسجد الشجرة و قبل الجحفة، فلا يكون ميقاته دويرة أهله، بل يخرج من منزله محلا حتى يصل الجحفة فيحرم منها أو يخرج الى العقيق أو غيره من المواقيت فيحرم منه.

المسألة 486:

إذا كان ميقات الرجل دويرة أهله فأحرم منها و خرج الى مكة كفاه إحرامه كما ذكرنا، و لا يجب عليه تجديد الإحرام إذا اتفق له أن مرّ بعد الإحرام ببعض المواقيت لبعض الحاجات.

المسألة 487:

لا يترك الاحتياط للمكلف من أهل مكة إذا هو أراد الإحرام بحج الإفراد أو القران أن يخرج من مكة إلى الجعرانة، فيحرم منها ثم يعود إلى مكة، و يجدد إحرامه و تلبيته في مكة نفسها و كذلك من سكن مكة من أهل الأمصار البعيدة و قصد التوطن فيها و من أقام فيها بقصد المجاورة و تمت له فيها سنتان أو أكثر فيكون حكمهما حكم أهل مكة، و يلزمهما الاحتياط المذكور، و إذا أقام فيها بقصد المجاورة و لم تكمل له سنتان، و أراد الإحرام بحج الإفراد أو القران خرج كما ذكرنا إلى الجعرانة و أحرم منها، و لم يحتج إلى تجديد إحرامه في مكة، و قد بيّنا حكم أهل مكة و المقيمين فيها إذا أرادوا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست