responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 228

كما فصّلنا في المسألة المشار إليها، و قد قلنا: ان الأحوط لها ان تختار العدول الى حج الإفراد.

المسألة 469:

إذا حاضت المرأة المتمتعة بعد ان تجاوزت النصف من طواف عمرة التمتع، وجب عليها أن تحفظ عدد الأشواط التي قطعتها، و الموضع الذي انقطع فيه طوافها، و ان تخرج من المسجد، فإن كانت في سعة من الوقت صبرت حتى تطهر من الحيض، فإذا اغتسلت منه وجب عليها ان تتم طوافها بالبيت سبعة أشواط من الموضع الذي قطعته، ثم تصلي صلاة الطواف و تسعى و تقصّر، و تحرم بعد ذلك بحج التمتع، و ان ضاق عليها الوقت من قبل ان تطهر من الحيض، وجب عليها ان تسعى بين الصفا و المروة ثم تقصّر، و تحرم بعده بالحج، فإذا طهرت من الحيض بعد مناسك منى مضت إلى مكة، و أتمّت ما نقص من طواف العمرة من الموضع الذي قطعته حين حاضت و صلّت صلاة الطواف ثم طافت بعده طواف الحج و صلّت صلاته وسعت سعي الحج و طافت بعده طواف النساء.

المسألة 470:

إذا أكملت المرأة المتمتعة طواف العمرة سبعة أشواط ثم حاضت قبل ان تصلي صلاة الطواف، وجب عليها ان تخرج من المسجد، فإذا كان الوقت واسعا انتظرت حتى تطهر من الحيض فإذا هي اغتسلت من حدثها صلت صلاة الطواف ثم سعت و أتمت اعمال العمرة و أحرمت بعدها بالحج، و إذا كان الوقت ضيّقا أخّرت صلاة الطواف و سعت بين الصفا و المروة و أتمت العمرة و أحرمت للحج، فإذا طهرت بعد اعمال منى اغتسلت و مضت الى البيت و صلّت صلاة طواف العمرة أولا و طافت طواف الحج و سعت له، و طافت‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست