بالهدي إذا كان من الإبل، و لا يجري فيه إذا كان من البقر أو الغنم، و التقليد ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلّى فيه، و يجوز التقليد في كلّ من الإبل و البقر و الغنم، و ستأتي بقية الاحكام في فصل الإحرام.
المسألة 457:
يفترق حج التمتع عن حج الإفراد و حج القران في عدة جهات:
الفارق الأول: يشترط في عمرة التمتع و حجه ان يكونا متصلين فيجب ان يقعا في أشهر الحج من سنة واحدة و قد تكرر منا ذكر هذا، و لا يعتبر ذلك في حج الافراد و حج القران مع العمرة المفردة حتى إذا استطاع المكلف للحج و العمرة في عام واحد و قد أوضحنا هذا من قبل و تراجع المسألة الأربعمائة و الرابعة و الخمسون، و حكم حج القران في هذا و في غيره حكم حج الافراد.
الفارق الثاني: يشترط في صحة عمرة التمتع و في صحة حجه ان يأتي المكلف بالعمرة قبل الحج و في عامه كما قلنا و لا يشترط ذلك في حج الإفراد و القران مع العمرة المفردة، فيصح كل من الحج و العمرة إذا أتي المكلف به منفردا عن الآخر أو مقدما عليه أو متأخرا عنه.
الفارق الثالث: يجب في حج التمتع ان يكون الإحرام به من مكة نفسها، و يجب في حج الإفراد و في حج القران ان يكون الإحرام بهما من أحد المواقيت الآتي ذكرها أو من دويرة أهل المكلف إذا كانت أقرب من المواقيت إلى مكة.
الفارق الرابع: يجب على المكلف في حج التمتع ان ينحر أو يذبح ما استيسر من الهدي، و يجب ذلك على المكلف في حج القران إذا ساق الهدي معه عند إحرامه، و لا يجب عليه شيء من ذلك في حج الإفراد.