responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 220

المسألة 452:

أعمال حج الإفراد بذاتها هي أعمال حج التمتع ما عدا الهدي فإنه غير واجب في حج الإفراد و قد تقدم تعداد الاعمال في المسألة الأربعمائة و الرابعة و العشرين و ما بعدها و ذكرها هنالك يغنينا عن التكرار.

المسألة 453:

يشترط في صحة حج الإفراد أولا النية كما تشترط في غيره من العبادات، و هي كما قلنا في نظيره ان يقصد المكلف الإتيان بالنوع الخاص من الحج متقربا به الى اللّٰه و موضعها عند الإحرام به، و يكفي ان يقصد الإتيان بالأعمال على وجه الاجمال كما ذكرنا في حج التمتع و ان يجري على مقتضى نيته هذه حتى يتم الاعمال و تراجع المسألة الأربعمائة و السابعة و العشرون.

و يشترط فيه ثانيا ان يكون الإتيان بإحرامه و اعماله في أشهر الحج، فلا يصح إذا أحرم به قبل أشهر الحج و ان بقي على إحرامه في مكة أو في غيرها حتى أتم الحج في أيامه، و يشترط فيه ثالثا ان يحرم به من احد المواقيت الآتي ذكرها أو من دويرة أهله إذا كانت أقرب الى مكة من الميقات على ما يأتي بيانه في فصل المواقيت.

المسألة 454:

إذا استطاع المكلف من حاضري المسجد الحرام للحج و العمرة في سنة واحدة وجب عليه الإتيان بهما و المبادرة لهما، و الأحوط ان يقدم الحج، فإذا أتى بحج الافراد و أتمه فالأحوط له لزوما أن يأتي بعده بالعمرة المفردة من ادنى الحلّ، و لكنها لا ترتبط بالحج كما هو الحكم في عمرة التمتع، فإذا أخرها لغير عذر أثم بتأخيره، و إذا أخرها لعذر لم يأثم و لا يبطل حجه في الصورتين، و تلزمه المبادرة للإتيان بها و هكذا، و لا يشترط في صحتها أن يأتي بها في أشهر‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست