responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 215

من مكة بالحج كما بيّنا في بعض المسائل المتقدمة، و يكفي في جواز ذلك ان تعرض له حاجة عادية لمثله تدعوه اليه و لا يشترط ان تكون ضرورة لا بد منها أو يكون فقدها موجبا للعسر أو الحرج.

فإذا أحلّ المقاول مثلا من عمرة التمتع و دعته الحاجة الطارئة الى الخروج إلى منى أو الى المشعر أو الى عرفات لارتياد أمكنة لحجاجه، و نصب خيام لهم، جاز له ان يخرج لذلك بعد أن يحرم بالحج، و كذلك إذا عرضت له الحاجة أن يخرج الى جدة لاستقبال الحجاج، أو ان يسافر إلى المدينة لترحيلهم إلى مكة، أو تيسير أمر سفرهم و إحرامهم، و ان كان له من ينوب عنه في ذلك.

و هذا كله إذا عرضت له الحاجة بعد إحلاله من العمرة و لم يكن يعلم بها قبل اعتماره، و إذا علم قبل إحرامه بعمرة التمتع بأنه يحتاج الى الخروج من مكة بعد العمرة أشكل الحكم لذلك.

و يمكن للمقاول و شبهه إذا كان يعلم قبل الاعتمار بأن الحاجة تدعوه الى الخروج بعد عمرته، أن يحرم أولا بعمرة مفردة يدخل بها الى مكة، ثم يخرج بعد الإحلال منها إلى حوائجه، فإذا أنجزها عاد إلى مكة، و إذا فرغ خرج الى الميقات و أحرم بعمرة التمتع و خرج بعدها الى الحج.

المسألة 443:

إنما يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة بعد إحلاله من العمرة، لطروء الحاجة الداعية الى ذلك إذا لم يخف فوات الحج بخروجه، فيحرم بالحج و يخرج لحاجته محرما كما تكرر ذكره، و إذا خاف فوات الحج بذلك لم يجز له، و لا يجوز لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ان يترك الحج اختيار، أو يفعل ما يؤدي الى تركه، و ان كان الحج مندوبا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست