responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 213

عن أبيه و هو ميت أ يجوز له أن يحج عن أبيه حج التمتع مع ان الميت لا يتلذذ بالإحلال بين الإحرامين؟، فقال الامام له: نعم، يجوز له ذلك و يكون التمتع و التلذذ بين الإحرامين له و حج التمتع كله لأبيه، و على كلا الاحتمالين فلا دلالة في الصحيحة على أن تكون عمرة التمتع للرجل و حج التمتع لأبيه.

المسألة 439:

إذا اعتمر الإنسان عمرة التمتع وجب عليه البقاء في مكة بعد الإحلال من العمرة، و لم يجز له الخروج من مكة حتى يأتي بحج التمتع، و إذا دعته الى الخروج منها حاجة وجب عليه أن يحرم بالحج قبل خروجه، ثم يخرج الى حاجته و هو محرم حتى يعود إلى مكة و يأتي بالحج، و إذا لم يتمكن من العود إلى مكة مضى من وجهه الى عرفات و المشاعر ليؤدي الحج فلا يفوته.

و لا فرق في حرمة خروج المتمتع من مكة بين ان يكون خروجه إلى جهة تبلغ المسافة الشرعية الموجبة لقصر الصلاة أو تزيد عليها أو تنقص عنها، إذا كان ذهابه الى ذلك الموضع يعدّ خروجا عن مكة، فلا يجوز له ذلك، و لا بأس بالذهاب أو التردّد أو السكنى في المواضع التي تعدّ من بلد مكة عرفا، و لا يعدّ الذهاب إليها خروجا عن مكة في نظر العقلاء، و لا اعتبار بأقوال المتسامحين و المتهاونين في الحدود من الناس.

المسألة 440:

إذا خرج المكلف من مكة بعد إحلاله من عمرة التمتع عامدا من غير عذر و لم يحرم بالحج، كان عاصيا آثما بخروجه كذلك، و لا تبطل عمرته و متعته بمجرد ذلك، و إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، فإذا رجع الى مكة بعد خروجه منها، فإن كان رجوعه إليها قبل ان ينقضي الشهر الهلالي الذي أتمّ عمرته فيه كفته عمرته تلك،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست