إذا أحرم الإنسان بحج واجب عليه أو مندوب ففاته الحج و لم يتمكن من إدراكه لبعض الطواري و الأحداث التي أوجبت له ذلك وجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.
المسألة 418:
تستحب العمرة المفردة ففي الخبر عن النبي 6 قال:
(الحجة ثوابها الجنة، و العمرة كفارة لكل ذنب)، و عن الامام الرضا (ع): (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، و يتأكد استحباب العمرة في شهر رجب على غيره من بقية الأشهر، فعن النبي 6:
(أفضل العمرة عمرة رجب)، و عن أبي عبد اللّٰه (ع): (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب)، و عنه (ع): (إذا أهلّ بالعمرة في رجب و أحلّ في غيره كانت عمرته لرجب، و إذا أهلّ في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب)، و في حديث عنه (ع) أنه سئل عن رجل أحرم في شهر و أحلّ في آخر فقال:
(يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما)، و يتأكد بعده استحبابها في شهر رمضان. و يستحب تكرارها ففي الخبر عن الامام الصادق (ع) قال: (في كتاب علي (ع) في كل شهر عمرة)، و عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه (ع): السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة، و يستحب أن يعتمر ماشيا، ففي الخبر عن علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى (ع) في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بأهله و عياله واحدة منهن مشى فيها ستة و عشرين يوما، و أخرى خمسة و عشرين يوما، و أخرى أربعة و عشرين يوما، و أخرى أحد و عشرين يوما.