responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 160

مع اذن والده، و لا للمملوك الا مع اذن مولاه و لا للزوجة إلا مع اذن زوجها، فيكون الحديث على هذا دالا على قول جماعة من الأكابر، أو نقدّر كلمة (منع) و يكون تقديره: لا يمين للولد مع منع والده، و لا للمملوك مع منع مولاه و لا للزوجة مع منع زوجها، و يكون دالا على القول الذي ارتضيناه، و قال به فريق من الفقهاء، و قيل أنه الرأي المشهور بينهم، و لا ريب في أن التقدير الثاني أقل مؤنة و أقرب الى التفاهم بين أهل اللسان من ألفاظ الحديث الشريف.

و إذا تردد الأمر بين التقديرين المذكورين و لم يمكن استيضاح أحدهما وجب الأخذ بالمتيقن منهما في تقييد المطلقات من أدلة وجوب الوفاء باليمين، و تكون النتيجة هي القول المختار أيضا، و قد أطلنا الكلام في المسألة لما فيه من التنبيه، و الحكم الذي ذكرناه انما يجري في الولد و الزوجة و أما المملوك فقد بيّنا حكمه في المسألة الثلاثمائة و التاسعة و العشرين، و قد دلت عليه الآية الكريمة الواردة في العبد المملوك.

المسألة 332:

لا يشترط في صحة نذر الولد و لا في صحة عهده أن يأذن له أبوه، فإذا نذر للّٰه حجا أو عمرة أو غيرهما من الأعمال و الأمور الراجحة في الدين أو الدنيا، أو عاهد اللّٰه على فعله انعقد نذره و عهده، و وجب عليه الوفاء به و ان لم يأذن له والده، و إذا نهاه الأب عن النذر أو عن الفعل المنذور لم يجز له النذر بعد سبق نهي أبيه و كذلك الحكم في العهد، و يشكل الحكم بإلحاق الأم بالأب في الأحكام المذكورة و لا تترك مراعاة الاحتياط في الموارد و هي مختلفة كما هو واضح، و إذا نذر الولد أن يفعل شيئا راجحا أو عاهد اللّٰه عليه ثم نهاه أبوه عنه بعد النذر أو العهد، ففي صحتهما إشكال.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست