responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 145

كما ذكرنا، فإذا أتم الأجير العمل المستأجر عليه وجب على المستأجر دفع العين و دفع نمائها للأجير، و قد فصّلنا ذكر هذا في كتاب الإجارة.

المسألة 304:

إذا كان المكلف ممن تجب عليه الاستنابة للحج عنه في حياته لبعض الأعذار التي ذكرناها في المسألة المائة و الستين و ما بعدها، فوكّل أحدا يستأجر من يحج عنه، لم يجز للوكيل أن يسلّم الأجرة للأجير إلا بإذن موكّله، و إذا أذن له في أصل التسليم لم يجز له تعجيل التسليم إليه قبل أن يتم العمل المستأجر عليه، إلا إذا تعذّر استئجار الأجير بغير ذلك أو أذن له الموكّل به، و إذا لم يتعذر الاستئجار و لم يأذن له الموكّل، و سلّم الأجرة قبل إتمام العمل كان ضامنا للأجرة إذا لم يأتي الأجير بالعمل أو أتى به باطلا.

و مثله الحكم في وكيل الولي أو الوصي إذا وكّله في الاستئجار عن الميت، فليس له أن يدفع الأجرة أو يعجّل تسليمها للأجير قبل أن يتم العمل إلا بإذن موكله كما سبق في نظيره.

و إذا أوصى الميت الى أحد بأن يستأجر بعد موته أجيرا يحج عنه، صح للوصي أن يستأجر الأجير و يسلمه الأجرة بعد إتمام عمله عملا بالوصية، و لا يجوز له أن يدفعها اليه قبل العمل إلا إذا تعذّر استئجار الأجير بغير ذلك أو كان الميت قد أوصى به، و إذا عجّل له التسليم بدون ذلك كان ضامنا كما في الوكيل.

المسألة 305:

لا يصح للوكيل أن يشترط في عقد الإجارة تعجيل تسليم الأجرة للأجير أو يقبل من الأجير هذا الشرط إلا بإذن الموكل له في ذلك.

و كذلك الحال في وصي الميت، فإذا استأجر أحدا للحج عن‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست