responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 134

و يقصد بفعله امتثال الأمر المتوجّه الى المنوب عنه بذلك الفعل، فإذا حصل ذلك من النائب تحققت منه النيابة و أغناه ذلك عن قصد مفهوم النيابة نفسها، و يكفي في تعيين المنوب عنه أن يستخصه بقصده على سبيل الإجمال، فيقصد الرجل الذي استأجرني فلان للحج عنه مثلا، أو المكلف الذي تبرعت عنه بالعمرة، و لا يشترط أن يذكر اسمه و اسم أبيه و مشخّصاته الخاصة، و إن كان ذلك أحوط، و يستحب ذكره في كل عمل و في كل موطن.

المسألة 279:

إذا آجر الرجل نفسه ليصحب بعض الحجاج في الطريق و يخدمهم فيه بحيث كان مسيره في الطريق مملوكا لهم و مستحقا عليه بعقد الإجارة، لم يصح له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره من البلد أو من الميقات، فإن القصد من الميقات إلى البيت الحرام أحد الواجبات كما دلت عليه آية الحج الكريمة فإذا ملّكه لغيره بالإجارة لم يكن له عليه سلطان ليؤجر نفسه للحج، فلا تصح إجارته للحج، و لا يكفي تبرعه بالحج عن غيره، فإذا تبرع به في الفرض المذكور لم تبرأ بفعله ذمة المنوب عنه، و قد تقدم ذكر هذا و ذكر بعض الفروض و الأحكام التي تتعلق به في المسألة المائة و السادسة و ما بعدها فلتراجع.

المسألة 280:

إذا آجر الرجل نفسه للنيابة عن غيره بحجة من البلد أو من الميقات فلا مانع له من أن يؤجر نفسه للخدمة أو لغيرها و هو في طريق الحج.

المسألة 281:

يشترط في النائب أن يكون قادرا على أن يأتي بالأعمال الاختيارية للحج غير مضطر إلى الإتيان بوظيفة المعذور فيها، فلا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست