responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 110

للميت أم أجنبيا عنه، و سواء وجدت للميت تركة تفي بقضاء الحج عنه أم لا، و سواء أوصى الميت بالقضاء عنه من بعده أم لم يوص.

فإذا تبرع أحد عن الميت فقضى الحج عنه برئت ذمة الميت من التكليف بالحج و سقط وجوب القضاء عنه من تركته، و عادت تركته ميراثا للورثة من بعده، و إذا استأجر الولي أو الورثة أحدا لقضاء الحج عن الميت، ثم تبرع أحد فحج عنه برئت ذمته كما ذكرناه و انفسخت الإجارة، و رجعت الأجرة ملكا للورثة، و إذا كان الميت قد أوصى قبل موته بقضاء حجة الإسلام عنه من ثلثه، ثم تبرع أحد فحج عنه حجة الإسلام بعد موته، وجب صرف مقدار الحج عنه من الثلث في وجوه البر و الخير عنه.

المسألة 221:

إذا كان الميت قد أوصى الى شخص أن يحج عنه بتركته كلها و لم يكن له وارث، وجب على الوصي أن ينفذ وصيته فيحج عنه بالتركة بالغة ما بلغت، فإذا قصرت التركة و لم تكف للحج حتى من مكة نفسها، تصدق بها عنه، و إذا وفت بالحج من مكة، فالأحوط أن يستنيب له أحدا من أهل مكة.

المسألة 222:

إذا وجب قضاء الحج عن الميت من تركته فأهمل ولي الميت أو وارثه، فلم يستأجر أحدا لذلك حتى تلفت التركة، أو قلّت قيمتها السوقية حتى أصبحت لا تفي بأداء الواجب عنه كان ضامنا، فعليه قضاء الحج من ماله، و كذلك إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه من ثلثه فأهمل الوصي إنجاز الوصية بالحج حتى تلف الثلث أو نقصت قيمته عن الوفاء بها، فيكون ضامنا كما ذكرنا في نظيره فيجب عليه القضاء من ماله.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست