و تخرج الأجرة من أصل المال و لا يجوز التأخير إلى العام المقبل، و لا تجب المبالغة في الفحص في الفروض المذكورة، فيكفي الفحص المتعارف فإذا لم يجد رتّب الآثار التي تقدم ذكرها.
المسألة 214:
إذا مات الشخص و قد استقر في ذمته وجوب الحج أو العمرة، و وجب عليه خمس أو زكاة، فإن كان الخمس و الزكاة الواجبان عليه متعلّقين بأعيان التركة الموجودة بعده وجب تقديمهما على الحج، فإذا أخرجا من العين الموجودة، و بقي من التركة ما يفي بنفقة الحج من الميقات وجب قضاؤه عنه و ان استوعبت نفقته بقية التركة، و إذا قصر الباقي بعد إخراج الخمس و الزكاة عن الوفاء بالحج جرى فيه الحكم الآتي عند ما تضيق التركة عن الوفاء بالواجبات و الدّيون.
المسألة 215:
إذا مات المكلف و عليه حج الإسلام أو عمرة الإسلام و كان عليه خمس أو زكاة قد اشتغلت بهما ذمته و أصبحا دينا عليه، و ليسا متعلقين بأعيان التركة كما في الفرض المتقدم، أو كانت عليه ديون للناس قد اشتغلت بها ذمته كذلك، فإن وفت التركة بأداء الجميع وجب على الورثة وفاؤها، و ان استوعبت جميع التركة و لم يبق للوارث منها شيء.
و إذا ضاقت التركة عن الوفاء بما عليه من واجبات و ديون، وجب توزيع المال الموجود عليها بالحصص كما توزع أموال المدين المفلس على غرمائه بنسبة ديونهم عند ما تضيق أمواله عن الوفاء بالديون، و قد فصّلنا هذا في كتاب الحجر.
فإذا وفت حصة الحج من التركة بأداء الواجب منه، وجب صرفها فيه، كما إذا وفت الحصة بالعمرة و الحج معا في حج التمتع أو