responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 104

و الثالثة و السبعين.

المسألة 206:

إذا استقر وجوب حجة الإسلام في ذمة المكلف ثم مات و لم يوص بقضاء الحجة عنه، وجب على الورثة قضاؤها عنه من أصل تركته كما قلنا في المسألة المتقدمة، من غير فرق بين ان يكون الحج الواجب عليه حج تمتع أو أن يكون حج قران أو إفراد، و مثله ما إذا استقرت عليه العمرة لحج القران أو الإفراد.

و كذلك الحكم إذا أوصى بأن يقضى عنه حج الإسلام أو العمرة لحج الإفراد أو القران و لم يعين في وصيته ان القضاء من أصل التركة أو من الثلث، فيجب على الورثة قضاء ما أوصى به من أصل التركة.

المسألة 207:

إذا استقر الحج أو العمرة في ذمة المكلف كما تقدم و أوصى بقضائه عنه من ثلث ماله وجب على الورثة إنفاذ وصيته حسب ما عيّن، فيقضى الحج أو العمرة عنه من الثلث، و إذا قصر ثلث ماله عن الوفاء بالواجب أخذ الباقي من أصل التركة، و يلاحظ ما ذكرناه في أول هذا الفصل فإن الذي يؤخذ من أصل التركة انما هو نفقة الحج من الميقات.

المسألة 208:

إذا أوصى الإنسان بأن يقضى عنه حج الإسلام من البلد الذي يستوطنه أو من البلد الذي يموت فيه، وجب على وليه بعد موته أن يعمل بموجب وصيته، فيقضي عنه الحج من البلد الذي عيّنه و يخرج نفقة ذلك من ثلث ماله، و إذا قصر الثلث عن الوفاء بالوصية أخرجت نفقة الحج من الميقات من أصل تركته و أخرج ما زاد عليها من الثلث، و كذلك إذا أوصى بأن يقضى عنه من بلد خاص غير‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست