القران و حج الإفراد لمن وظيفته ذلك، فإذا استقر وجوب الحج في ذمة المكلف من أهل مكة و توابعها، و أحرم من ميقاته بالحج الواجب عليه قرانا أو إفرادا، ثم مات بعد ما دخل الحرم، كفاه ذلك عن فرضه، و كذلك إذا استطاع للحج في عامه و بادر ليمتثله، فيجزيه إذا أحرم و دخل الحرم ثم مات فيه، سواء أتى ببعض المواقف و الأعمال أم لم يأت بشيء منها.
المسألة 202:
حج القران أو الإفراد الواجبان على أهل مكة و توابعها مع العمرة الواجبة لهما عملان مستقلان لا صلة لأحدهما بالآخر، و ليسا كعمرة التمتع و حج التمتع عملا واحدا يرتبط بعضه ببعض، فإذا مات في عمرة التمتع بعد الإحرام لها و دخول الحرم أجزأه ذلك عن عمرة التمتع و حجه كليهما و قد سبق بيان ذلك، و نتيجة لهذا الفرق، فإذا أحرم المكلف من أهل مكة و توابعها للعمرة الواجبة لحج القران أو الإفراد و دخل الحرم ليتم عمرته ثم مات لم يجزه ذلك عن حجه، فإذا كان ممن استقر الحج عليه وجب على وارثه أن يقضي الحج عنه من أصل تركته، و إذا كان ممن لم يستقر عليه الحج سقط الفرض عنه، لعدم استطاعته بحسب الزمان كما سبق في نظيره.
و إذا أحرم المكي لحج القران أو الإفراد و دخل الحرم ليتم نسكه ثم مات أجزأه ذلك عن حجه و لم يجزه عن عمرته إذا لم يكن قد أداها من قبل، و يجب قضائها عنه إذا كانت مستقرة في ذمته.
المسألة 203:
لعل الذي يظهر من النصوص الواردة في المسألة أنه يعتبر في الحكم بالإجزاء عن المكلف أن يكون موته في الحرم بعد أن يتلبس