responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 484

أن يتقدم نحو الماء إذا كان قريبا منه و يشرب منه كفايته، ثم يعود في صلاته و دعائه و لا يبطل ذلك صلاته إذا لم يأت بشي‌ء ينافي الصلاة من استدبار القبلة أو حركة ماحية لصورة الصلاة أو نحو ذلك.

و الأحوط أن يقتصر في ذلك على الوتر المندوب، فلا يعم الوتر المنذورة، و لا يعم غير الوتر من النوافل و لا يلحق الأكل و غيره من المنافيات بشرب الماء نعم لا يختص الحكم بحال الدعاء في الوتر بل يعم جميع الحالات فيها.

المسألة 718

(الثامن) من منافيات الصلاة: التكفير، و هو وضع احدى اليدين على الأخرى، و الظاهر أن حرمة التكفير في الصلاة إنما هي حرمة تشريعية، لا نفسية، و انما تبطل الصلاة به إذا أتى به بقصد الجزئية للصلاة، أو قيد به امتثاله لأمر الصلاة، و إذا لم يكن على أحد النحوين لم تبطل به الصلاة و ان كان مأثوما بفعله، و لذلك فلا يختص التحريم بالنحو الذي يصنعه غيرنا، بل المدار على قصد التشريع به في أي نحو كان.

المسألة 719

لا تبطل الصلاة إذا كفر فيها ساهيا، و ان كان الأحوط الإعادة معه في جميع الصور المتقدمة و لا تبطل الصلاة إذا وضع احدى اليدين على الأخرى لغرض آخر كحك الجسد و نحو ذلك.

المسألة 720

إذا اقتضت التقية أن يكفر في صلاته، بحيث لا تتأدى التقية إلا به لزمه أن يكفر فيها و أجزأته صلاته، و إذا ترك التكفير في هذه الحال ففي صحة صلاته أشكال، و الأحوط الإعادة بل لا تخلو من قوة إذا كان ملتفتا.

المسألة 721

(التاسع) قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، و حرمة التأمين‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست