340 6 إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلىٰ غير الولي، فالأحوط للوليّ العمل بوصيّته، و كذا الأحوط للوصيّ الاستئذان من الولي. أمّا إن كانت الوصيّة بمحض المباشرة كما هو الغالب دون الإيصاء، فالأظهر لزوم الاستئذان.
اشتراط المماثلة بين المغسِل و الميّت
341 7 يشترط المماثلة بين المغسِل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة، فلا يغسل الرجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلّا الطفل الذي لا يزيد عمره علىٰ ثلاث سنين؛ فيجوز لكلّ من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد، و إلّا الزوج و الزوجة؛ فيجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر و إن كان الأحوط عدم قيام الزوجين بالتغسيل مع وجود المماثل، و مع قيامهما بذلك يستحبّ على الأظهر أن يكون من وراء الثياب، و إن كان أحوط. و في صورة كشفهم، لا يترك الاحتياط في ستر العورتين. و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، بل و المطلّقة الرجعيّة.
342 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمَه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب، حتّى في غير العورتين مع الاستيذان من الزوج و الزوجة على الأحوط فيهما؛ و أمّا مع وجوده أو مجرّداً، فلا يترك الاحتياط في تركه.
343 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة و لا مبعّضة و لا مكاتبة؛ و أمّا تغسيل الأمة المذكورة مولاها و كذا العبد مالكتها مع فقد المماثل و المحرم خصوصاً الزوج و الزوجة فيجوز، بل هو الأحوط مع الاستيذان من سائر الأولياء، و كذا من المالك الفعلي على الأحوط.
344 10 الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى و لو من جهة كونه خُنثىٰ يغسله محارمه من وراء الثوب مع عدم النظر و اللّمس على الأحوط.