responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 92

326 و ظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغسل و الغَسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة؛ و قد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ و قد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة؛ و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

ما يجب على من ظهر عنده أمارات الموت

327 يجب علىٰ من ظهر عنده أمارات الموت، أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً؛ و ردّ الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها؛ و كذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصيام و الحجّ و نحوها إذا كان له مال؛ و في ما يجب على الولي كالصلاة و الصوم يتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به.

328 1 لا يجب عليه نصب قيِّم على أطفاله الصغار إلّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم و لحقوقهم؛ و إذا نصب، فليكن المنصوب أميناً، و كذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة.

أحكام الاحتضار

توجيه المحتضر و الميّت إلى القبلة

329 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع، توجيه المحتضر المُسلِم إلى القبلة على الأحوط، بأن يلقى علىٰ ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلًا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً.

و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى آخر الغسل، بل تركه لا يخلو من شبهة، لكن الأظهر في حال الغسل استحبابه.

و أمّا بعده إلى حال الدفن فالأولىٰ بل الأحوط، وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه. و يجب على المحتضر البالغ إذا أمكنه، الاستقبال، لأنّ وجوب توجيهه نحو القبلة كفائيّ يشمله.

ما يستحبّ و يكره بالنسبة إلى المحتضر

330 3 يستحبّ تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر : و كلمات الفرج،

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست