responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 90

الفصل السادس أحكام الميّت

1- غسل المسّ

316

[سبب غسل المسّ]

و سببه مسّ ميت الإنسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله لا بعده و لو كان غسلًا اضطراريّاً، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل و لو كان المغسل كافراً لفقد المسلم المماثل، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به و يلحق على الأظهر بالغسل التيمّم عند تعذّره، و إن كان الأحوط عدمه. و لا فرق في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتّى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر؛ كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة و غيره ماسّاً و ممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره و لو بالظفر على الأحوط و إن كان ظفر الماسّ ممّا تحلّه الحياة، نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً و ممسوساً.

مسّ القطعة المبانة من الميّت

317 1 القطعة المبانة من الحيّ أو الميّت، بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم، دون المجرّدة عنه؛ و الأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه؛ و الأظهر اعتبار جريان الشروط المذكورة في الكلّ من البرودة قبل الغسل في الجزء أيضاً.

مسّ الشهيد

318 2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسّه الغسل، و كذا من وجب قتله قصاصاً أو‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست