responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 88

3- النفاس

307 و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها و لو كان سقطاً و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة، و كذا العلقة إذا علم كونها مبدء نشوء الولد أو شهدت أربع قوابل عليه على الأحوط، و مع الشك لم يحكم بكونه نفاساً كما في النطفة.

[أحكام دم النفاس]

أقلّ النفاس و أكثره

308 و ليس لأقلّه حدّ، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة. و لو لم تر دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة، فلا نفاس لها. و أكثره عشرة أيّام.

ابتداء حساب النفاس

309 و ابتداء الحساب، بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة. و إن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة، و أمّا الليلة الاولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و إن لم تحسب من العشرة، و إن ولدت في وسط النهار، يلفق من اليوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنين، كان ابتداء نفاسها من الأوّل و مبدأ العشرة من وضع الثاني.

310 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها، فكلّ ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء كانت ذات العادة في حيضها أو لا. و الأحوط في النقاء المتخلّل بين الدّمين أو الدّماء، الجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة.

311 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها؛ فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيّام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقلّ و عملت بعدها عمل المستحاضة، و يستحبّ الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلىٰ ثمانية عشر يوماً استحباباً مؤكّداً؛ و إن لم تكن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و يستحبّ استحباباً مؤكّداً الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى الثمانية عشر.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست