اغتسلت للصبح و اكتفت بالوضوء للبواقي. و لو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اكتفت بالوضوء للعصر و العشائين.
صوم المستحاضة
300 6 يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، و لا يشترط في صحّته الوضوء؛ و أمّا الكثيرة و كذا المتوسّطة على الأحوط، فيشترط في صحّة صومهما الأغسال النهاريّة بمعنى إناطة صحّة صومهما بإتيان الصلاة الفريضة في حال الصوم علىٰ طبق وظيفتهما، و الأحوط مراعاة جميع الأُمور المذكورة في أحكامهما و إن كانت صحّة صومهما لا تتوقّف علىٰ غير الغسل؛ و أمّا غسل العشائين فليس شرطاً في صحّة صوم ذلك اليوم؛ و إن كان الأحوط مراعاته أيضاً.
انقطاع الدم و وظيفة الطهارة و الصلاة
301 7 إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت؛ و إن كان بعد فعلها و قبل فعل الصلاة، أعادتها و صلّت إذا كان الانقطاع لبرء؛ و كذا لو كان لفترة و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت؛ و أمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة و صلّت؛ و كذلك لو كانت شاكّة في سعتها أو علمت بالسعة لكنّها شكّت في أنّه للبُرء أو الفترة.
نعم، في الصورة الثانية، لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة. و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوىٰ و إن كان لبرء.
وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى الطواف
302 8 قد تبيّن ممّا مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام.
303 و أمّا بالنسبة إلىٰ سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف