responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 63

إذا احتاج إليه، على زوجها؟ فيه تأمّل و الأحوط التّراضي فإن لم يعط إلى آخر الوقت، تيمّمت و لو كان عليه.

تعيّن الغسل الترتيبي على الصائم

212 13 يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً؛ فلو اغتسل ارتماساً، بطل غسله و صومه على الأقوىٰ. نعم لو اغتسل ارتماساً نسياناً، لم يبطل صومه و صحّ غسله، و المراد نسيانه للصوم في ما يحرم فيه الإفطار منه، و لو تذكّر في الماء ثم خرج و نوى الغسل قبل خروج البعض و هو قاصد للخروج، فصحّة الصوم و الغسل، متّجهة.

الشكّ في أعضاء الغسل

213 14 قد عرفت في الوضوء أنّه لو شكّ في شي‌ء من أجزاءه و قد دخل في آخر، فإنّه يجب عليه تداركه ما لم يفرغ. و أمّا الغسل فالتدارك فيه هو الأحوط ما لم يلزم منه محذور، و إلّا أتمّ الغسل و تيمّم على الأحوط.

الاستبراء قبل الغسل

214 15 ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل، و ليس هو شرطاً في صحّة الغسل، و لكن فائدته أنّه لو فعله و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه، لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه البلل المزبور، فإنّه يعيد الغسل حينئذٍ لكونه محكوماً عليه بأنّه منيّ، و إذا تعذّر البول بعد إنزال المني استبرأ بالخرطات على الأحوط، و يفيد فائدته، لكن الأحوط إعادة الغسل بالرطوبة المشتبهة بعده.

خروج بلل مشتبه بعد الغسل

215 16 المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل خاصّة؛ و إن بال و لم يستبرئ بالخرطات بعده، يحكم بكونه بولًا، فيجب عليه الوضوء خاصّة. و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره. أيضاً و عدمه.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست