1859 هي «استنابة في الحفظ»، وبعبارة اخرى هي: «وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه»، ويطلق كثيراً على المال الموضوع، ويقال لصاحب المال: «المودع» ولذلك الغير: «الودعي» و «المستودع».
اعتبار الإيجاب والقبول
1860 و هي عقد يحتاج إلى الإيجاب؛ وهو كلّ لفظ دالّ على تلك الاستنابة، كأن يقول: «أودعتك هذا المال» أو «احفظه» أو «هو وديعة عندك» ونحو ذلك. والقبول الدالّ على الرضا بالنيابة في الحفظ؛ ولا يعتبر فيها العربيّة، بل تقع بكلّ لغة؛ ويجوز أن يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل، بأن قال له المالك مثلًا: «هذا المال وديعة عندك فتسلّم المال لذلك أو بالعكس»، بل يصحّ وقوعها بالمعاطاة بأن يسلّم مالًا إلى أحد بقصد أن يكون محفوظاً عنده ويحفظه مع قرينةٍ علىٰ قصده معلومةٍ للودعيّ فتسلّمه تسلّماً يكون انفعالًا لفعل المودِع معلوماً لهما.
توقّف آثار الوديعة على القبول ولو بالرضاية
1861 1 لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد وقال: «هذا وديعة عندك»، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدالّ عليه ولو بالسكوت الدالّ على الرِّضا بذلك، صار وديعة وترتّبت عليها أحكامها، بخلاف ما إذا لم يقبلها كذلك حتّى في ما إذا طرحه المالك عنده بهذا القصد وذهب عنه؛ فلو تركه من قصد استيداعه وذهب، لم يكن عليه ضمان وإن كان يستحبّ حفظ