responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 564

المطلق، جاز التعميم والتصريح بالعموم، بأن يقول: «أعرتك هذه الدابّة مثلًا لأجل أن تنتفع بها كلّ انتفاع مباح يحصل منها»؛ كما أنّه يجوز إطلاق العارية بأن يقول: «أعرتك هذه الدابّة»، فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها.

نعم ربّما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى بعض الأعيان خفاء لا يندرج في الإطلاق؛ ففي مثله، لابدّ من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمّه؛ وذلك كالدفن؛ فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس ومع ذلك لو اعيرت الأرض إعارة مطلقة، لا يعمّه الإطلاق في غير ما يكون نقل العظام مثلًا لمفسدة فعليّة للميّت المؤمن إلى محلّ لا مفسدة فيه ولو متوقّعة لصاحب الأرض.

جواز العارية من الطرفين

1850 9 العارية جائزة من الطرفين؛ فللمعير الرجوع متى شاء، كما أنّ للمستعير الردّ متى شاء. وفي خصوص إعارة الأرض للدفن وإن لم يجز للمعير بعد الدفن والموت الإجبار على النبش قبل ظهور الاندراس بحسب حال الأرض الخاصّة، لكن له الرجوع والفسخ أيضاً ولذا لو ظهر بسبب، فتجديد الدفن محتاجٌ إلى إذن جديد، بل له حقّ الإجارة ولا يجب عليه الإعادة مع إمكان الدفن في غيرها بلا ضررٍ أو عُسرٍ منفيّين. و كذا إن جاز للمستعير إخراجه لمثل النقل إلى المشاهد المشرّفه بناء على جوازه يجب عند مطالبة المعير. أمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضعه في القبر قبل مواراته في غير ما فيه ضررٌ أو عسرٌ منفيٌّ؛ وليس على المعير اجرة الحفر ومئونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير.

1851 10 تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.

وجوب الاقتصار على المنفعة المعيّنة

1852 11 يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير؛ فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقلّ ضرراً على المعير إلّا مع فهم إلغاء الخصوصيّة فيه، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابّة للحمل، لا يحملها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست