responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 562

أمواله أو كليّاته، مثل أحفظيّة يد المستعير من يد الوليّ في ذلك الزمان والمكان؛ لكنّ الظاهر أنّ إعارة مال نفسه أو غيره، تحتاج إلى إذن الوليّ أو المالك أو الغرماء. وأمّا نفس الإنشاء، فهو من المميّز وفي حالة إفاقة المجنون، لا يحتاج إلى الإذن أو الإجازة، ومن غيرهما بلا أثر، إلّا أن يكون آلةً تكوينيّة لفعل الشخص من الوليّ أو من له الحقّ بسبق تسبيبه.

كفاية مالكيّة المنفعة

1842 2 لا يشترط في المعير ملكية العين؛ بل يكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه، ليس له الإعارة.

اشتراط جواز وضع يد المستعير

1843 3 لا يجوز استعارة شي‌ء لا يجوز وضع يد المستعير عليه، فلا يجوز استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم، لا من المحلّ ولا من المحرم؛ وإن استعاره المحرم من المحلّ، يجب إرساله ويضمن قيمته للمالك المُحلّ فإنّه بحكم الإتلاف لا التلف.

اعتبار نفوذ التصرّفات في المستعير وتعيينه

1844 و يعتبر في المستعير أن تكون تصرّفاته نافذةً عند قبوله للعقد؛ فاستعارة الصبيّ ومطلق غير الكامل، غير صحيحة، ولكن سلب العبارة محلّ التأمّل.

وكذا يعتبر فيه التعيين وإن كان في ضمن المحصورين أيضاً إذا أحرز قبولهم وارتباطه مع إيجاب المعير في ترتّب حكم العارية؛ وإعارة جماعة من الحاضرين مع الشرط المذكور صحيحةٌ، فيجوز معها انتفاع كلّ واحدٍ منهم إلّا مع التصريح بلزوم الاجتماع في الانتفاع؛ والأظهر في إعارة الكلّي أو في عددٍ غير محصور أو في المحصور مع عدم إحراز شرط عقد العارية، الاندراج في الإباحة؛ والإعارة لأحد هذين مع فهم الكلّية والإطلاق، لا مانع من صحّتها.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست