177 و المنيّ إن علم أو اطمأنّ به اطمئناناً عقلائيّاً، فلا إشكال، و إلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق و الشهوة و فتور الجسد. و مع اختلاف الصفات في الوجود و العدم، يكفي الدفق و الشهوة في الصحيح على الأظهر، و الشهوة خاصّة في حال الخروج من المريض على الأظهر الأحوط. و الحكم مع اجتماع مجموع الصفات الثلاث في المرأة، لا يخلو من وجه؛ و كذا جريان حكم صحيح الرجل في المرأة الصحيحة و مريضه في المريضة، لا يخلو من وجه أيضاً، و يحتمل أسهليّة إثباته في المريض و المرأة، و لازمه الاحتياط فيهما بمجرّد الخروج مع الشهوة خاصّة بما يناسب الاحتياط في كلّ مورد.
ثانيهما: الجماع و إن لم يُنزل.
178 و يتحقّق بغيبوبة الحشفة و قدرها من مقطوعها على الأظهر في القبل، و على الأظهر في دبر المرأة، و على الأظهر الأحوط في دبر الغلام، فيحتاط بالجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر قبل الوطي؛ فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكل منهما، من غير فرق بين الصغير و المجنون، و إن وجب الغسل حينئذٍ، بعد حصول شرائط التكليف، و هكذا المختار و الحيّ و غيرهما؛ فإنّ وطئ الميّت أو كونه موطوءاً، موجب لجنابة الحيّ، و لا فرق بين حصوله في النوم مع العلم بالتحقّق، أو اليقظة.
و الأحوط، وجوب الغسل بوطي البهيمة أو كونها موطوءة، و يحتاط بالوضوء أيضاً إن كان محدثاً بالأصغر قبل الوطي.
179 و في الخنثىٰ يعتبر اليقين بحصول الجنابة، و ملاكها، بما مرّ في غير المعلوم من وطي الدّبر، فمع عدم اليقين تحتاط بالجمع إذا كانت محدثة بالأصغر و كان الوطي في قبلها لا في دبرها، أو في القُبُلين معاً، أو مع الإنزال، فلا يجب الغسل مطلقاً لو أدخلت الخنثىٰ أحد قبليها في الرجل أو الأُنثىٰ بلا إنزال، و كذا إذا دخل الرجل بأحدِ قُبلَي الخنثىٰ، أو أدخلت هي أحدُ قبليها بالأُنثىٰ، فلا يجب الغسل على الواطئ و الموطوء مع