responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 533

المعيّنة؛ لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط؛ فإذا فسخ يرجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.

1780 7 إذا كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه الزيارة، صحّت الإجارة ويستحقّ صاحب الدابّة تمام الاجرة بعدما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة.

عدم اشتراط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد

1781 8 لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد؛ فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا. نعم مع الإطلاق تنصرف إلى الاتصال، فلو قال: «آجرتك داري شهراً» اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد. ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل فهي مستلزمةٌ للغرر في بعض الفروض وإن كان آخره معلوماً مثل شهر في هذه السنة، فإنّه ينطبق على الشهر في الصيف أو في الشتاء؛ ومع تساوي الشهور في العوارض، يمكن التصحيح بالمعلوميّة من حيث عدم الخروج عن السنة، فيكون كالكلّي في المعيّن وللمؤجر التخيير إلى أن لا يبقى إلّا الشهر الآخر بناءً على أنّه الحكم في الكلّي المعيّن.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست