1762 29 إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق، له أن يطالب مالك الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه؛ وإن امتنع صاحبها، يجوز للجار عطفها أو قطعها؛ ومع إمكان الأوّل، لا يجوز الثاني فإن قطع مع إمكان العطف، فهو ضامن جميع ما قطع ولا يعتبر إذن الحاكم إلّا لدفع النزاع المحتمل في ما بعد؛ وأمّا إن كان غائباً، فالأحوط الدفع للنزاع المحتمل مع إذن الحاكم.