responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 52

المسح مرّتين: إحداهما في محلّه، و الأُخرى عند تمام الرمس نظراً إلى الاحتمالين في الارتماس. و الاحتياط في اختيار الترتيبي، لا يترك.

جريان الجبيرة في التيمّم

172 12 من كان تكليفه التيمّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، مسح عليها، يعني أن الجبيرة تجري في التيمّم كما تجري في الطهارة المائيّة، و كذا في ما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

173 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة، لا تجب إعادة الصلاة التي صلّاها، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء.

174 14 يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلىٰ آخره؛ و مع عدمه، فالأحوط التأخير. و لا فرق في ذلك بين الطهارة المائيّة و الترابيّة على الأظهر.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست