responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 507

ويأتي في المرض والحبس التحديد بثلاثة أيّام والزيادة المتعارفة المحتاج إليها لتحصيل الثمن أحياناً مثل احتياج الحاضر إليها على ما مرّ.

سقوط الشفعة بإسقاط الشفيع

1721 18 لمّا كانت الشفعة من الحقوق، تسقط بإسقاط الشفيع لها؛ وفي صورة إقالة المتبايعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره، قالوا بعدم السقوط؛ وهذا إن كان بالإجماع غير المدركي، فمقبول، وإلّا فلا يخلو عن الإشكال، بل هو مثل صورة استحقاق البائع للخيار بالاشتراط في العقد الذي يتقدّم على حقّ الشفيع؛ وكذلك في خيار البائع بالعيب في الثمن وخيار المشتري مطلقاً وسائر الخيارات لهما إن لم يكن على خلافه الإجماع؛ فالأحوط هنا للشفيع في غير صورة التعارض، ترك الأخذ والعفو حتّى يسقط استحقاقه بالعفو ويبقى الإقالة والردّ بالعيب ونحوهما.

تصرّف المشتري

1722 19 لو تصرّف المشتري في ما اشتراه، فإن كان بمثل البيع من التصرّفات التي يثبت فيها الشفعة، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن، فيبطل الشراء الثاني، فيرجع المشتري الثاني إلى المشتري الأوّل في تمام الثمن في شراء نفسه، وله الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن، فيصحّ الأوّل؛ وكذا لو زادت البيوع على اثنين، فإنّ له الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن، فتبطل البيوع اللاحقة، وله الأخذ من الآخر بما بذله من الثمن فصحّ جميع البيوع المتقدّمة، وله الأخذ من الوسط، فصحّ كلّ ما تقدّم وبطل كلّ ما تأخّر. ويرجع كلُّ لاحق إلى سابقه في تمام الثمن في شراء اللاحق ويكون فسخ الشفيع بنفس الأخذ بالشفعة، لا بغيره، كقول «فسخت» فإنّه بلا دليل، وإن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك كجعله مسجداً من التصرّفات التي لا شفعة فيها، فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته، بل الظاهر أنّ صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة وإلّا فهي باطلة من أصلها ولا تقبل التبعيض بحسب الأزمنة.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست