responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 50

الغَسل و أمكن إيصال الماء تحتها علىٰ نحو يحصل مسمّى الغسل، وجب مع عدم خوف الضرر من إيصال الماء، و إلّا مسح عليها مع رطوبة الماسح؛ و مع خوف ضرر رطوبته، مَسَح بلا رطوبة و ان لم يمكن وضع خرقة أُخرى أيضاً لإيصال الماء أو الرطوبة بالمسح عليها، و الأحوط ضمُّ التيمّم أيضاً حينئذٍ؛ و الأحوط مع عدم خوف الضرر، المسح عليها بماء جديد بنحو يصدق أقلّ مراتب غسل الجبيرة، و لا يكفي المسح بالرطوبة الباقية على الماسح من غسل سائر الأعضاء المغسولة.

استيعاب المسح

162 2 يجب استيعاب المسح على الأحوط في أعضاء الغسل. نعم لا يلزم مسح ما يتعذَّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط؛ و أمّا في أعضاء المسح، فيكون حال مسح الجبيرة كمسح محلّها قدراً و كيفيّة، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها، و الأحوط المسح بباطن الكفّ إذا كان في محلّ الغسل أيضاً.

فرض استيعاب الجبيرة و عدمه

163 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد و أمكن التيمّم بلا حائل، بأن تكون الحيلولة لازمة في الوضوء دون التيمّم، يجب عليه الوضوء عن جبيرة، و الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.

و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء، فالأظهر لزوم التيمّم حينئذٍ، و يراعى في التيمّم رفع الحائل إن أمكن في خصوصه، كما مرّ.

و لكن إذا كان التيمّم أيضاً عن جبيرة، فالأحوط الجمع بين الطهارة المائيّة و التيمّم.

اشتمال الجبيرة على الموضع الصحيح

164 4 إذا وقعت الجبيرة علىٰ بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر و يتعسّر التطبيق الدقيق، يلحق بها في الحكم، فيمسح عليه.

و إن كان أزيد من ذلك المقدار، فإن أمكن رَفْعُها، رَفَعَها و غَسَلَ المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك مَسَح عليها، و الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست