responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 482

الثمن ومبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقيص الوضيعة، فالأقرب عدم خروجه عن البيوع العرفيّة العقلائيّة؛ وإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره بعد البيع الواقع مع الجهل، صحّ البيع في الأقوى على كراهيّة لا تخلو عن تأمّل.

لزوم ذكر خصوصيّات النقود لو كانت متعدّدة ومختلفة سعراً

1658 2 إذا تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها في ما بين المعاملة الاولى والثانية، لابدّ من ذكر النقد والصرف وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأنّه كان صرفه أيّ مقدار في كون البيع مرابحةً مثلًا مضافاً إلى ما يعتبر في صحّة البيع في نفسه ولو كان مساومةً من العلم بالعوضين؛ وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.

الإخبار بمقدار الثمن

1659 3 إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن؛ فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم عليَّ بكذا أو هو عَليَّ بكذا؛ وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه، لم يجز أن يضمّ اجرة عمله بالثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلّاً من رأس المال وعمله مستقلّاً، بأن يقول مثلًا: «اشتريته بكذا وعملت فيه كذا»؛ وإن كان باستئجار غيره، جاز أن يضمّ الاجرة بالثمن ويخبر بأنّه تقوّم عليَّ أو هو عَليَّ بكذا؛ ولا مانع ظاهراً من أن يقول: «اشتريته بكذا» أو «رأس ماله كذا» إذا أراد الواقع عالماً بمساواة التعبيرين واقعاً وعند طرف المعاملة وعدم الانتهاء إلى الاختلاف والتنازع وصار وفاقاً. ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع، له أن يخبر بالواقع وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول: «رأس مالي كذا»، وليس له أن يجعل رأس المال الثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش إلّا مع كون التفاوت قليلًا متسامحاً فيه كغير المعيب. ولو لم يؤدّ البائع الأرش مع المطالبة، فالظاهر جواز الإخبار بالثمن على أنّه رأس ماله في الغالب من موافقة الثمن لثمن المثل ومع عدمها يخبر بما وقع، بخلاف ما إذا حطّ‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست