150 أمّا الأوّل و هو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته فهو شرط للصلاة فريضةً كانت أو نافلة، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير، و لأجزائها المنسيّة، و للصلوات الاحتياطيّة، بل و سجدتي السهو أيضاً على الأحوط، و كذا للطواف الّذي كان جزءاً للحجّ أو العمرة، و إن كانا مندوبين.
ما كان الوضوء شرطاً لجوازه
151 و أمّا الثاني، فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على المحدث. و لا فرق بين آياتها و كلماتها، بل و الحروف و المدّ و التشديد و أعاريبها. و يلحق بها أسماء اللّٰه و صفاته الخاصّة، و أمّا أسماء الأنبياء و الأئمّة : و الملائكة، فالأحوط التجنّب عن جميعها، و عن اسم سيّدة النساء 3.
152 1 لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً و باطناً؛ نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط، حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك، على الأحوط.
و أمّا الثالث، فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة، فليطلب من المطوّلات.
الاستحباب النفسي للوضوء و استحباب التجديد
153 و الأقوى كون الوضوء بنفسه مستحبّاً كسائر المستحبّات النفسيّة، فيصحّ إتيانه بقصد القربة و إن لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات، بل قصد الأمر الفعليّ بالأفعال، قصد إجماليّ للغاية المستحبّة المترتّبة على الفعل، فلا حاجة إلى قصد الكون على الطّهارة تفصيلًا.
154 2 يستحب للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً، و لو تبيّنت مصادفته للحدث، يرتفع به على الأقوىٰ، فلا يحتاج إلىٰ وضوء آخر.