responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 472

الفصل السابع بيع الصرف

1625 و هو بيع الأثمان يعني بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، حتّى في الكلبتون المصنوع من الابريسم وأحد النقدين إذا بيع بأحدهما يكون صرفاً بالنسبة إلى ما فيه من النقدين مع رعاية سائر شروط البيع في كلٍّ من العوضين في نفسه لا بالإضافة إلى الآخر كي يراعىٰ فيه شروط الصرف والربا. ويشترط في صحّته التقابض في المجلس؛ فلو تفرّقا ولم يتقابضا، بطل البيع وإن حصل القبض في طرف واحد؛ ولو قبض البعض، صحّ فيه خاصّة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض وخيار التبعّض ثابت لمن لم يفرّط في القبض؛ وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يتقابضا الجملة حتّى تفرّقا، بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصحّ بالنسبة إلى غيره.

1626 1 لو فارقا المجلس مصطحبين، لم يبطل البيع؛ فإذا تقابضا قبل أن يفترقا، صحّ.

1627 2 إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوّضة وغيرهما.

المعاملة بالإسكناس والمضاربة بالأوراق

1628 3 إذا وقعت المعاملة على النوت والمنات والإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين، فالأظهر أنّ التنزيل العامّ المعلوم داع إلى المعاملة مع الأوراق التي هي البدل التنزيليّ على الحقيقة، فلا يجري في هذه المعاملة الربا ولا الصرف. وأمّا المضاربة بالأوراق فيمكن إلحاقها فيها بالنقدين للاشتراك في‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست