responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 460

[خاتمة في] أحكام الخيار

1593 خاتمة في أحكام الخيار. وليعلم أنّ للخيار أحكاماً مشتركة بين الجميع وأحكاماً تختصّ ببعضها لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.

سقوط الخيار باشتراطه وبالإسقاط

1594 و من الأحكام المشتركة أنّ كلّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد.

انتقال الخيار إلى الورثة

1595 منها: أنّه إذا مات من له الخيار، انتقل خياره إلى وارثه، من غير فرق بين أنواعه وما هو المانع عن إرث الأموال للنقصان في الوارث كالرقيّة؛ والقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضاً؛ كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان وهو وجود الأقرب إلى الميّت يحجب به هنا أيضاً.

ولو كان الخيار متعلّقاً بمال خاصّ، يحرم عنه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر، فهل يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً، أو لا يحرم مطلقاً أو يفصل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلًا إلى الميّت وما كان منتقلًا عنه فيحرم في الثاني دون الأوّل؛ ففيما إذا انتقل العقار إلى الميّت وكان له الخيار، ترثه الزوجة، بخلاف ما إذا باع العقار وكان له الخيار فلا ترثه، وجوه وأقوال أقواها أوّلها في خصوص ما لا يرثه بعض الورثة؛ فالإرث في المبنيّ على الأرض مبنيٌّ على جواز التبعيض في الفسخ على ما مرّ من الانحلال الثابت في الجملة.

تعدّد الورثة والاستقلال أو الشركة أو التبعّض في الخيار

1596 1 لا إشكال في ما إذا كان الوارث واحداً؛ وأمّا إذا تعدّد، ففي كون الخيار لكلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلى الجميع أو بالنسبة إلى حصّته أو للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصّته أقوال، أحوطها‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست