responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 444

وبالجملة قد يختلف حال شي‌ء باختلاف الأحوال والمحالّ [و] يكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال.

عدم كفاية المشاهدة في المقدّر بحسب المساحة

1536 3 الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليّتها بحسب الخيط والذراع، بل لابدّ من الاطّلاع على مساحتها وكذا انفصال قطعات الأراضي بالمرز والجدار المبنيّ على مساواتها مع معرفة مساحة بعضها؛ وكذلك كثير من الأثواب قبل أن تخاط أو يفصل. نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب، جاز بيعها وشراؤها اعتماداً على ذلك التعارف ومبنيّاً عليه، نظير الاعتماد على إخبار البائع والبناء عليه.

1537 4 إذا اختلفت البلدان في شي‌ء بأن كان موزوناً في بلد مثلًا ومعدوداً في آخر فالظاهر أنّ المدار على بلد المعاملة.

معرفة ما به تختلف القيمة

1538 «الثالث» معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات؛ وذلك إمّا بالمشاهدة، أو بالتوصيف الرافع للجهالة؛ ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغيّر العين.

طلقيّة ملك العوضين

1539 «الرابع» كون العوضين ملكاً طلقاً؛ فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلاء قبل حيازتها، والسموك والوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي قبل إحيائها.

نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة، ملك ماءها، مع عدم نيّة الخلاف، بل يحتمل اعتبار نيّة التملُّك؛ وكذا لو حفر نهراً وأجرى فيه الماء من ماء مباح كالشطّ ونحوه ملك ماءه، فله حينئذٍ بيعه كسائر أملاكه.

وكذا لا يجوز بيع الرهن إلّا بإذن المرتهن أو إجازته؛ وإذا باع الراهن العين المرهونة ثمّ افتكت من الرهن، فالظاهر الصحّة من غير حاجة إلى الإجازة بناءً علىٰ مثله فيمن باع شيئاً ثمّ ملكه؛ وكذا لا يجوز بيع الوقف ولا بيع أمّ الولد إلّا في بعض المواضع فيهما.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست