responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 419

الكلّية مع الواقع مع نقصان ما عند غير المعصومين : لا يتحقّق. ولا مانع من الإخبار عن نتيجة المراجعة التي هي موافقة للواقع غالباً؛ والأحوط اختيار الإخبار عن مقتضى القواعد المدوّنة في تلك العلوم إلّا ما هي مستفادة من المعصومين : بطرق صحيحة توجب استكشاف المغيبات في الجملة، أو أنّه مع الاستقامة في العبوديّة والالتزام بالصدق يبلغ الإنسان درجة عند اللّٰه الجليل توجب الاطّلاع على بعض المُغيّبات، أو في الوقائع الشخصيّة ولو بالمراجعة إلى بعض العلوم المتقدّمة يحصل اليقين. قيل وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلّة واقتران الكواكب وانفصالها، لأنّ أمثال ذلك، بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها، ولها اصول وقواعد سديدة عندهم، والخطأ الواقع أحياناً منهم في ذلك ناش من الخطأ في الحساب؛ فالأحوط لغير العالم بالنتيجة في كلّ مورد، الإخبار عن مقتضى القواعد، لا عن الواقع.

حرمة الغشّ

1459 17 يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء، كشوب اللبن بالماء، وخلط الطعام الجيِّد بالردي‌ء، ومزج الدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام؛ ففي النبويّ 6: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره».

وفي النبويّ الآخر: «مَنْ غشَّ مسلماً في بيعٍ أو شراء فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم» إلى أن قال‌6: «من غشّنا فليس منّا» قالها ثلاثاً «ومن غشّ أخاه المسلم نزع اللّٰه بركة رزقه وسدّ عليه معيشته ووكّله إلى نفسه».

وقال مولانا الصادق 7 لرجل يبيع الدقيق: «إيّاك والغشّ، فإنّ من غَشَّ غُشَّ في ماله؛ فإن لم يكن له مال، غُشَّ في أهله».

1460 و لا يفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ وإن حرم فعله وأوجب الخيار للمغشوش بعد الاطّلاع. نعم لو كان الغشّ بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة. وكذا لو انتفىٰ صدق اسم المبيع على المدفوع للمشتري بعد البيع.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست