و لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح، يصحّ الوضوء منه، و كذا إذا تمكّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف منه، و إن فعَل حراماً من جهة التصرّف في الإناء.
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
118 10 يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة مع التمكّن من التوضّي في مكان آخر؛ و في شمول الحكم لصورة عدم التمكّن إشكال، و كذا الحكم في الوضوء في البيت المغصوب سقفه و جدرانه إذا كانت أرضه مباحة.
الوضوء من حياض المساجد و المدارس
119 11 الظاهر، أنّه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين و الساكنين منها، و لم يزاحم المصلّين و الطلبة، خصوصاً إذا جرت السيرة و العادة علىٰ وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد.
الوضوء من آنية الذهب و الفضّة
120 12 الوضوء من آنية الذهب و الفضة، كالوضوء من الآنية المغصوبة، فيبطل ان كان بالرمس فيها مطلقاً علىٰ ما سبق تفصيله، و إن كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدّم.
و لو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً، بل مع الشك في كونها منهما و انكشاف عدم كونها منهما قبل الصلاة، صحّ رمساً و اغترافاً و لو مع الانحصار.
الشكّ في وجود الحاجب
121 13 إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء، لا يجب الفحص إلّا إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، و حينئذٍ يجب الفحص حتّى يطمئنّ بعدمه.
و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنىٰ علىٰ عدمه و صحّةِ وضوئه،