1410 1 يقسَّم الخمس ستّة أسهم: سهم للّٰه تعالى جل شأنه، وسهم للنبي6، وسهم للإمام7. وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر (عجّل اللّٰه فرجه وجعل أرواحنا له الفداء). وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطّلب؛ فلو انتسب إليه بالأُمّ، لم يحلّ له الخمس وحلّت له الصدقة على الأقوىٰ، ولا يجب البسط.
اعتبار الإيمان
1411 2 يعتبر الإيمان على الأظهر، أو ما في حكمه، في جميع مستحقّي الخمس من السادة، ويتعيّن كونهم ممّن يقول بإمامة الأئمة الإثني عشر: على النحو المتقدّم اعتباره في الزكاة، ولا تعتبر العدالة على الأظهر؛ والأحوط ترك الأداء إلى مرتكب الكبائر، مثل شرب الخمر والمنكرات الشرعيّة سيّما المتجاهر بها إلّا بقدر المصروف في ضروريّات نفسه وعياله.
ما يعتبر فيه الفقر وما لا يعتبر
1412 3 يعتبر الفقر في اليتامى الذين لا أب لهم؛ أمّا ابن السبيل أي المسافر سفر طاعة أو غير معصية فلا يعتبر فيه الفقر في بلده. نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم إلى الوصول إلى البلد المقصود وإن كان غنيّاً في بلده الذي لا وسيلة له إليه لرفع الحاجة كما عرفته في الزكاة.
عدم جواز دفع الخمس إلى واجب النفقة
1413 3 الأحوط إن لم يكن أقوى، عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة الواجبة عليه؛ أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه