responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 400

العلم بأزيديّة الحرام عن الخمس أو أقليّته منه

1404 1 لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس أو أقل منه وإن لم يعلم مقداره، فالأظهر وجوب التصدّق به ولا محل للخمس ولا للاحتياط برعاية مصرف الخمس على الأقوىٰ إذا لم يعلم المالك في المحصور.

لو كان الحقّ ثابتاً في الذمّة

1405 2 إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس؛ بل حينئذٍ إذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور، تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي؛ وإن علم صاحبه في عدد محصورٍ، صالحهم أو وزّع المال عليهم بالنسبة؛ وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه، واحتاط ندباً بالصلح في غير المتيقّن إن احتمل سبق علمه بحدّ كما مرّ. وإن كان مردّداً بين محصور، فحكمه كما مرّ؛ ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير المحصور تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي كما مرّ.

1406 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس بل لابدّ من التأدية بالقدر المعلوم في الجهة المعلومة. وإذا لم يعلم قدره فيصالح مع الحاكم أو أهل الصدقة أو الخمس أو الوقف أو يدفع إليهم ما يتيقّن ببراءة الذمّة معه.

لو كان المال المختلط متعلّقاً للخمس

1407 4 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، أعني الأربعة أخماس الباقية بعد تخميس الكلّ.

تبيّن المالك بعد إخراج الخمس

1408 5 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس، فله الاسترداد من المدفوع إليه مع بقاء العين، أو علمه بأنّه خمس المجهول مالكه؛ وفي غير هاتين الصورتين، فالأحوط الضمان‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست