responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 396

وأمّا إذا اشترى فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.

1389 10 إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا، ولا يمكن شراؤها إلّا بإبقاء فضلةٍ سنين متعدّدة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها، والمقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة، لا إشكال في كونه من المئونة فلا يجب خمسه؛ وأمّا ما أحرزه في السنين السابقة، فالظاهر عدم وجوبه في كلّ ما لا يمكن الوصول إلى الحاجة المشروعة بالطرق العقلائية إلّا بالجمع للفوائد الحاصلة في أزيد من سنة، من شراء دار محتاج إليها، أو تزويج بنات محتاجات إلى التجهيز ونحوهما؛ فإنّ الخمس مانع عن الوصول إلى المقصود المشروع.

1390 11 لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته، ويخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت.

1391 12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأظهر جواز إخراج المئونة من الربح الجديد وإن كان الأحوط إخراجها منه؛ ولو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع، لم تحسب المئونة ووجب الخمس من الأصل. نعم المكافأة على الإحسان كالضيافة الراجحة اللائقة تحسب من المئونة إن وقعت.

الاستقراض للمئونة

1392 13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح.

الدين

1393 14 الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات واروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفّارات يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة لا مقداره مع عدم الأداء، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست