responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 364

1289 ثانيها: مضيّ الحول من حين المعاوضة مع قصده للتجارة بذلك المال مع اجتماع الشرائط التي منها بلوغ النصاب.

1290 ثالثها: إبقاؤه طول الحول لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا، فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة ولو بمقدار قيراط يوماً من الأيام، سقطت الزكاة. نعم لو مضى سنوات على مطلوبية النقيصة، تستحب زكاة سنة واحدة.

وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، إذا كان أحدهما أو كان ثمنه منهما على الأظهر؛ وإذا كان المتاع عروضاً، يكفي بلوغ قيمته حدّ النصاب بأحد النقدين وإن لم يبلغ حدّه بحسب النقد الآخر. ولهذه الزكاة مسائل وفروع لم نتعرّض لها لقلّة الابتلاء بها.

الثانى: ما يكال أو يوزن غير الغلّات الأربع

1291 «الثاني» ممّا يستحب فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن غير الغلات الأربع، عدا الخضر، كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ؛ وحكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب، وقدر ما يخرج منها من العشر، أو نصف العشر، وإخراج الخراج والمؤن وغير ذلك.

الثالث: الخيل الإناث

1292 «الثالث» الخيل الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول، ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيّتين عن كلّ فرس منها في كلّ سنة، ديناران؛ وفي البرذون في كلّ سنة، دينار؛ والأحوط اعتبار الانفراد في ملكيّة واحد من الخيل ولو بسبب الاشتراك في اثنين منها بحيث تكون حصّة كلّ من الشريكين واحداً منهما؛ واعتبار عدم كون الخيل عوامل، والبلوغ والعقل في هذا الحكم استحبابي؛ وفي العبد والأمة استحباب غير زكاة الفطرة الواجبة، يوافق الاحتياط، وهكذا في الإبل المعلوفة العوامل أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست