responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 343

والأحوط مساواة السكران والمغمىٰ عليه للنائم من ثبوت الزكاة مطلقاً، وعدم انقطاع الحول بعروضها في أثناء الحول.

الثالث: الحريّة

1217 ثالثها: الحريّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه، فإذا ملّكه السيد نصاباً، لا تجب الزكاة على واحد منهما، بناء على القول بملكه؛ ووجوب الزكاة على السيد، بناء على عدم مالكيّة العبد أو الأمة، يوافق الاحتياط.

ولا تجب على السيّد في ما إذا كان بيد العبد، مال من السيد مع عدم تمكّنه من التصرّف فيه عرفاً؛ وأما إن كان متمكّناً عرفاً من التصرّف فيه، فتجب زكاته على السيد مع جامعيّته لشرائط وجوبها.

ولا فرق في العبد بين أقسامه. نعم «المبعّض» يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.

الرابع: الملك

1218 الرابع: الملك، فلا زكاة على القرض إلّا بعد القبض، فإنّه جارٍ في الحول مع بقاء عينه من‌زمان القبض الذي تحصل به الملكيّة؛ ولا على الموصىٰ به إلّا بعد الوفاة والقبول، بناء على ما هو الصحيح المشهور من اعتبار القبول في حصول الملكيّة للموصى له.

والموهوب جارٍ في الحول من الوقت الذي تحقّق القبض الذي تحصل به الملكيّة فيه؛ فإن رجع الواهب في أثناء الحول، سقط وجوب الزكاة؛ وإن رجع بعد الحول والتمكّن من إخراج الزكاة، لا تسقط الزكاة، بل الأحوط إخراجها في صورة الرجوع قبل التمكّن من الأداء على المتهب، لسبق استحقاق الفقراء على رجوع الواهب.

الخامس: اشتراط تمام التمكن من التّصرف

1219 خامسها: تمام التمكّن من التصرّف؛ فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً؛ ولا في نمائه‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست