لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه؛ ولا على المجنون والمغمىٰ عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما؛ ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. ويجب علىٰ غيرهم، حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
1165 1 قد عرفت سابقاً وجوب الصوم على الأحوط، على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً في الواجب المعيّن الذي فيه البحث؛ وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار، فنوى الأمر الفعلي، فيتبعه وجوب القضاء في الواجب المعيّن لو أفطر.
1166 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر ليلًا للتداوي أو علىٰ وجه الحرام.
1167 3 المخالف إذا استبصر، لا يقضي ما أتىٰ به علىٰ وفق مذهبه أو الواقع أو المذهب الحقّ مع القربة كالصلاة؛ وأمّا ما فاته في تلك الحال، فيجب عليه قضاؤه.
الفور والترتيب
1168 4 لا يجب الفور في القضاء. نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التضييع والتهاون الموجبين للجمع بين القضاء والكفّارة علىٰ ما يوافق الاحتياط، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.
1169 5 لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام؛ فلو كان عليه أيّام فصام بعددها، كفىٰ، وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا.