responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 304

1091 5 لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي‌ء إذا كان مع المراعاة المفيدة للاطمئنان؛ أمّا مع عدمها فعليه القضاء مع القدرة عليها.

حكم البقاء على الحيض ومثليه

1092 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر، وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم؛ ومع تركهما عمداً، يبطل صومهما.

وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الظاهر، الأغسال النهاريّة التي للصلاة، دون غيرها، على الأظهر؛ وأمّا الغسل الفجري لخصوص الصوم، فالاشتراط لا يخلو عن وجه، ولا يترك الاحتياط بإعادة الغسل السابق على الفجر للصوم بعده للصلاة، والأحوط عدم ترك ماوجب عليها من الوضوء وتغيير القطن ونحوه، وإن لم يشترط صحّة صومها بغير الأغسال النهاريّة؛ فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح، أو الظهرين بما يوجب الغسل كالكثيرة وكذا المتوسّطة على الأحوط فتركت الغسل، بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، فإنّه لا يبطل صومها.

صوم فاقد الطهورين

1093 7 فاقد الطهورين، يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة، أو مع حدث الحيض، أو النفاس. نعم في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولولا عن عمد، كقضاء شهر رمضان، فالأحوط القضاء.

1094 8 هل يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، ويضرّ مسّه في أثناء النهار، أي يكون بحكم الجنابة أم لا؟ الأوّل موافق للاحتياط وإن كان الثاني لا يخلو عن وجه.

وجوب التيمّم على العاجز عن الغسل

1095 9 من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء، أو لغيره من أسباب التيمّم ولو لضيق الوقت،

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست