responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 284

كان كلاهما امرأة أو الإمام الخنثى المشكل والمأموم إمرأة أو الإمام إمرأة والمأموم صبيّة غير بالغة أو كلاهما صبيّاً أو صبيّة أو الإمام صبي والمأموم صبية، بناءً على شرعيّة عبادتهما.

نيّة الجماعة وتعيين الإمام

1018 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة من الطرفين وترتّب أحكامها من المتابعة والشكّ، نيّة الإمام الجماعةَ والإمامةَ، والأحوط للإمام عدم ترتيب أحكام الجماعة بدون النيّة، وفي استحقاقه ثواب الجماعة حينئذ تأمّل.

وأمّا المأموم، فلا بدّ له من نيّة الاقتداء؛ فلو لم ينوه، لم تنعقد الجماعة وإن تابع الإمام في الأقوال والأفعال وتبطل صلاة المأموم بمبطلات صلاة المنفرد، ويجب وحدة الإمام؛ فلو نوى الاقتداء باثنين، لم تتحقّق الجماعة ولو كانا متقاربين.

وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه إلّا أنّه يعلم كونه عادلًا صالحاً للاقتداء؛ فلو نوى الاقتداء بأحد هذين، لم تقع الجماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

1019 4 لو شك في انّه نوى الائتمام أم لا ولم يعلم تحقّقه بمثل القيام للجماعة وظهور أحوال المأموم، فإن كان محل النيّة باقياً، أتى بها، وإلّا بنىٰ علىٰ تحقّقها وإن كان لا يخلو من تأمّل مع عدم انحصار الصحّة في الجماعة وعدم ظهور الائتمام بحسب حاله والأصل عدم تحقّق نيّة الائتمام.

إذا نوى الاقتداء بشخص فبان شخص آخر

1020 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو، بطلت جماعته وإن كان عمرو عنده عادلًا ولا فرق بين المعلوميّة بعد الفراغ أو في أثناء الصلاة، بل وصلاته أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد، إلّا مع انحلال المقصود بالحاضر وزيد مع عدالة عمرو عنده؛ فحينئذٍ إن كان قصده الاقتداء بالحاضر بقيد أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن كان‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست