responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 276

قصد الالتزام المطلق علّة لقصدهم ما يقصده المتبوع ويكشف عنه الالتزام الاختياري، ومن الأوّل من لا قصد له ولا يترقّب منه القصد وإنّما شأنه الالتزام، فالحكم للاستقلال عرفاً والعدم، لا لخصوصية الولادة والبلوغ والعدم.

التردّد في المهاجرة عن الوطن

982 4 إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه؛ وأمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً؛ وإن كان بعد ذلك، ففي زوال حكم الوطنيّة بمجرّد ذلك من دون تحقّق الخروج والإعراض، تأمّل وإشكال والأظهر فيه البقاء كالأصلي.

ب- قصد العشرة

983 الثاني: من قواطع السفر على الأظهر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه وإن كان لا عن اختيار.

984 5 الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال؛ ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من اليوم الآخر، لا من الليلة الأخيرة على الأحوط؛ كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر.

ومبدأ اليوم، طلوع الفجر الثاني؛ فلو دخل حين طلوع الشمس، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.

اشتراط وحدة محلّ الإقامة وحصولها بوحدة الغرض

985 6 يشترط وحدة محلّ الإقامة؛ فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام، لم ينقطع حكم السفر. والظاهر انّ المعتبر وحدة الغرض من الإقامة الحاصل من الانتقالات العاديّة الواقعة من أهلها على الوجه المتعارف في اليوم أو في مجموع العشرة ولو بسبب الآلات النقليّة المستحدثة في أمكنة متعدّدة بحيث لا يكون لاغياً في ضمّ قصد بعضها أو كاللّاغي، فلا يضرّ كبر البلد فوق العادة، ولا تعتبر وحدة أسامي الأمكنة.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست