62 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلًا في غير حال الصلاة، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ حكم الستر في حال الصلاة.
63 3 لا يجوز النظر إلىٰ عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي أو تصويرها، و لو بغير ريبة على الأحوط.
64 4 لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المِرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و لم يلزم ضرر آخر و لا حرج شخصيّ، و إلّا فلا بأس.
حرمة الاستدبار و الاستقبال حال التخلّي
65 5 يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه، و هي الصدر و البطن و الركبتان و إن أمال العورة عنها على الأحوط. و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليها؛ و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء، و لا يترك الاحتياط مطلقاً في الترك.
و لو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، و الأحوط اختيار الاستدبار. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر، اختار الستر.
و لو اشتبهت القبلة بين الجهات و تعسّر الاختبار، يتخيّر بينها، و لا يبعد العمل بالظنّ لو كان، و بأقوى الظنّين لو كان.
2- الاستنجاء
كيفيّة تطهير مخرج البول و الغائط
66 1 الأظهر كفاية غَسل مخرج البول مرّة في غير المتجاوز عن المخرج المعتاد للبول؛ و حكمُ خصوص الموضع المتعدّى عنه، حكمُ سائر البدن، بعد إزالة عين البول و ما يصحبه اتّفاقاً بالماء و الدلك و نحوه. و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأُنثى و الخنثىٰ، و لا بين الخروج من المخرج الطبيعي و غيره، مع الاعتياد؛ و مع عدمه، يكون حكمه حكم سائر البدن كما ذكر؛ و الأفضل ثلاث، و لا يجزي غير الماء.