responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 254

الفصل السادس صلاة القضاء و الاستيجار و العيدين

1- صلاة القضاء

896 يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك، و كذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان.

من يجب عليه القضاء و من لا يجب

897 و لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه؛ و المجنون في حال جنونه؛ و المغمىٰ عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله؛ و الكافر الأصليّ، دون المسلم المعذور لقصور و نحوه؛ و المرتدّ بجميع أقسامه و إن كان فطريّاً على الأظهر؛ و المحكوم بالكفر من المخالفين فإنّه يجب عليهم القضاء، و لا يجب على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت. و الأحوط القضاء في المجنون إذا كان سبب الجنون اختيارياً كشرب الدواء، خصوصاً إذا كان الفعل الاختياري بعد دخول الوقت، و كذا في الإغماء و الحيض و النفاس.

قضاء المخالف

898 1 يجب على المخالف بعد استبصاره، قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتى به علىٰ وفق مذهبه، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها و إن كانت فاسدة بحسب مذهبنا؛ و كذا لو أتى على وفق مذهب الحق و تمشّى منه قصد القربة على الأظهر. نعم إذا كان الوقت باقياً، يجب عليه الأداء على الأحوط، و حينئذ لو تركه يجب عليه القضاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست